دبي - المغرب اليوم
أصدر مصرف الإمارات المركزي نظاماً جديداً لترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، يحدد شروط مزاولة المهنة. ويهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة، ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة.
واشترط المصرف في المادة الرابعة من النظام الجديد ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10٪ في رأس المال المدفوع.
وأكد المصرف في النظام الجديد أن الترخيص إلزامي، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في الإمارات ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله، أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه.
وحدد النظام الجديد آلية تقديم طلب الترخيص في أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص مـن المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة وفق النموذج المعد من قبل المصرف المركزي، على أن يتضمن الطلب المستندات، التي توضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط لديه تخص التطوير المستقبلي للأعمال، إضافة إلى نبذة عن مؤهلات مقدم الطلب وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب وصور خلاصة القيد للمواطنين.
تعهد بمكافحة غسل الأموال
ووفقاً للنظام، يتعهد مقدم الطلب، في حالة قبوله، بأن يقدم ضماناً بنكياً تعادل قيمته 100٪ من رأس المال المدفوع لصالح المصرف المركزي، علي أن يصدر الضمان من بنك مرخص في الدولة.
وألزم المصرف المركزي مقدم طلب مزاولة أعمال الصرافة بتقديم تعهد بالامتثال لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، والنظام رقم 24/2000 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي. كما ألزمه بأن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي، وتقديم أية معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
وتضمنت المادة الخامسة من النظام الإخطار بمنح أو رفض طلب الترخيص، مشيرة إلى أنه في حالة الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الأسباب في حالة الرفض. ونصت المادة السادسة على أن يراعي فـي الترخيص الذي يصدره المصرف المركزي أن يكون صالحاً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات لاحقة، وأن يتضمن الترخيص الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
ونصت المادة السابعة على أنه يحق للمصرف المركزي، بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت، أن يلغي أو يغير أو يقيد أو يفرض أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص، بعد الحصول على ملاحظات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للإلغاء أو التغيير أو التقييد أو فرض شرط والسحب. كما يحق للمصرف المركزي، بقرار مـن مجلس الإدارة، إلغاء الترخيـص إذا تبين له أن هناك إخلالاً بأي من الالتزامات المستمرة المشار إليها في النظام، أو إذا أخل الشخص المرخص له بأحكام النظام أو أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، أو أي تعليمات أو تعاميم صادرة عن المصرف، أو لم يستوف شروط الترخيص، أو تبين أنه من المتعذر استيفاؤها، أو إذا تم تزويد المصرف بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة، من قبل أو نيابة عن الشخص المرخص له أو أي من مديريه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله.
كما منح النظام الحق للمصرف المركزي في إلغاء الترخيص إذا أضحت مصالح عملاء الشخص المرخص له، الحاليين أو المحتملين، معرضة للخطر، سواء كان ذلك بسبب الأسلوب الذي يمارس به الشخص المرخص له أعماله، أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارس به الشخص المرخص له أعماله أو لأي سبب آخر، أو إذا صدر أمر بتصفية أعمال ضد الشخص المرخص له، أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائية مختصة، أو إذا تم تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مشابه آخر على أعمال الشخص المرخص له، أو إذا صدر أمر إفلاس أو حكم بإشهار إفلاس ضد الشخص المرخص له، أو لم يباشر الشخص المرخص له أعمال الصرافة المرخص له بها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، أو إذا أوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة ثلاثة أشهر متعاقبة.
حق المصرف تعديل الشروط
ويحق للمصرف، كذلك، في ضوء النظام الجديد إلغاء الترخيص أو تعديل شروطه إذا تبين من وجهة نظر المصرف المركزي أن الشخص المرخص له غير قادر على سداد ديونه عند أوان استحقاقها، أو كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف عن قيمة مطلوباته، بعد الأخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية، وكذلك إذا صدر أمر ببيع الموجودات أو أي إجراء آخر، ضمن حكم أو مرسوم أو أمر من أي محكمة مختصة وأعيد غير مستوف كلياً أو جزئياً، أو إذا سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة أي تراخيص ممنوحة من قبلها للشخص المرخص له.
وألزم النظام صاحب الترخيص، في المادة الثامنة، بأن يعين شركة تدقيق حسابات مقبولة لدى المصرف، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات السجلات إلى المصرف بالشكل الذي يطلبه، على أن يزود الشخص المرخص المصرف خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بنسخة معتمدة من حساباته الختامية المدققة، بما فيها تقرير المدققين الخارجيين من أجل الموافقة عليها.
وقيد النظام الشخص المرخص له بألا يتجاوز إجمالي موجوداته عشرة أضعـاف رأس ماله المدفوع في أي وقت، وألا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في المادة الرابعة من النظام، فضلاً على إدارة إدارة أعماله من قبل أشخاص سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف، علماً بأن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك.
واشترط النظام على المرخص له ألا يغير في شكله القانوني، أو ملكيته، أو حجم رأس ماله، أو موقع ممارسته لأعماله، دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، وألا يندمج أو يتوحد أو يؤسس شركة محاصة مع أي شخص أو كيان آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف، وأن يمارس أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف، مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في نفس المقر إلى جانب أعمال الصرافة، وألا يتضمن اسمه التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
موافقة لفتح فروع
وألزم النظام المرخص له بعدم فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف، ولا يمنح الترخيص بافتتاح فرع جديد إلا إذا كان الوضع المالي للشخص المرخص له سليم وليس عليه أية مخالفات.
ونص النظام على أنه يجب على المنشأة أن تضع أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة لجميع معاملات التحويلات التي تجريها لإعلام المرسل والمستفيد، وألا يقوم بتحميل أي من موجوداته أي التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، وألا يقوم أي من شركائه بسحب أي مبالغ تتجاوز حصته من الأربـاح السنوية الصافية. كما لا يحق للشركاء أو مديري أو مراقبي أعمال الشخص المرخص له على قروض منه، وألا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له. كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
وتضمن النظام نصاً على أن يقوم الشخص المرخص له بإنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوافرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وألا يتم استخدامها لأية أغراض أخرى، وأن يتم تدقيق حساب الوسيط للتحويلات من قبل المدقق الخارجي شهرياً، وأية حسابات أخرى يحددها المصرف، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل. ومنح النظام الحق للمصرف المركزي في التفتيش على أعمال الشخص المرخص له متى ما رأى ذلك ضرورياً، حسب تقديره للتأكد من سلامة تطبيق أحكام النظام، وللمصرف أن يدخل ما يراه ضرورياً من تعديلات على أحكام النظام من وقت لآخر.
ويسري النظام على جميع المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة والمرخصة بموجبه، أما تلك المرخصة بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 123/7/92 الصادر بتاريخ 29/11/1992، فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات النظام خلال مهلة مدتها سنتين من تاريخ صدوره. ويحق لمحافظ المصرف المركزي أن يقرر بشأن المبادرات التي تدعم الشمول المالي في الدولة عن طريق تخفيض متطلبات رأس المال في النظام.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر