الرباط - المغرب اليوم
بسبب عدم الالتزام بتقديم المعطيات المتعلقة بممتلكاتهم، أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قرارا بعزل منتخبين.
ويتعلق الأمر بحبيب بولون عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لكلميم واد نون، والذي لم يقم حسب مرسوم لرئيس الحكومة بتقديم التصريح الإجباري بالممتلكات، وتسوية وضعيته، كما هو الشأن بالنسبة لعبد الرحيم لزعر، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق لنفس السبب.
واستند رئيس الحكومة في قراره إلى القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، والذي ينص على أن الفئات المذكورة ملزمة بالتصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن الانتخاب ، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها ، علاوة على المهمة المذكورة، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها ، بأية صفة من الصفات ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
كما يجب على الملزم بالتصريح ، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه ، داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة، و تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وضمنها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
وينص القانون على أنه "يجدد لزوما التصريح كل سنتين في شهر فبراير"، كما يوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته، وإذا لم يسو الملزم وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر لرئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.
قد يهمك أيضًا:
رئيس الحكومة المغربية يؤكّد الإصرار على إصلاح قطاع التعليم
الحكومة المغربية تناقش العقوبات بشأن السير على الطرق
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر