القاهرة - سهام أبوزينة
أصدر الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، قرارًا رقم "121" لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم "127" لسنة 2017، وذلك بإضافة مادة جديدة إلى القرار رقم "127" ترقم برقم المادة الأولى مكرر، يستمر العمل بها لمدة عام و تنص على خفض رسوم الميناء والرسّو والإرشاد المقررة بالقانون رقم "24" لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانيء الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابعة لموانيء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتداول حاويات ترانزيت، "شحن وتفريغ"، والتي تزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض "0.03 مضروبة في عدد الحاويات" وبحد أقصى بنسبة 60%.
و يتضمن القرار منح تخفيضات للسفن حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30%، وللسفن حمولة أعلى من 80 ألف طن بنسبة 40% على رسوم" الرسّو، الميناء،الإرشاد"، ويمنح التخفيض الأفضل للسفن، ولا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين التخفيض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين.
ويكون وفقًا للقرار الجديد يتم محاسبة القاطرات بالحركة وليس بالساعة بالنسبة لسفن الترانزيت، فيما يتم محاسبة لنشات الإرشاد بالحركة وليس بالساعة بالنسبة لسفن الترانزيت.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر