قال الأستاذ حسن بيرواين إن القانون 30.09 لم يدخل بعد حيز التنفيذ مشيرا أن الأجهزة الساهرة على قطاع الرياضة تحتج بمقتضيات قانونية ليست لها أي قوة إلزامية في الواقع، مما يشكل أزمة قانونية حادة في القطاع الرياضي.
وأضاف الاستاذ بيرواين الذي يشغل مهمة نقيب المحامين بالدار البيضاء ،أن المادة 118 من القانون 30.09،يتبين من خلالها أن دخوله حيز التنفيذ يتوقف على نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل، في الجريدة الرسمية، وشدد على أن المشرع اشترط نشر كل النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيق القانون، و ليس بعضها فقط، وهو ما يعني أن نقصان نص تنظيمي واحد يحول دون دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأوضح انه بالرجوع إلى مختلف مواد هذا القانون، يتضح أنها تنص على ضرورة صدور 26 مقتضى تنظيمي. وتابع حديثه انه بتمحيص البحث في أعداد الجريدة الرسمية المنشورة منذ نشر القانون 30.09 (25 أكتوبر 2010) إلى غاية آخر عدد منشور من الجريدة الرسمية على موقع الأمانة العامة للحكومة (18 أكتوبر 2019)، يتضح أن 15 مقتضى تنظيميا لم يصدر بعد، و يتعلق الأمر بالنصوص المنظمة للمسائل التالية :
· تحديد النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي (المادة 4 من القانون 30.09)
· تحديد النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي (المادة 6 من القانون 30.09)
· تحديد نموذج العقد الرياضي (المادة 14 من القانون 30.09)
· تحديد مبلغ معدل مداخيل الفرع الرياضي للجمعية الرياضية خلال ثلاث مواسم متتالية، كحد أدنى لضرورة تأسيس الشركة (المادة 15 من القانون 30.09)
· تحديد مبلغ معدل كتلة أجورالفرع الرياضي للجمعية الرياضية خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، كحد أدنى لضرورة تأسيس الشركة (المادة 15 من القانون 30.09)
· تحديد شروط و مواصفات الإجازات التي تسلم للأشخاص الذاتيين الأعضاء في الجامعات الرياضية (المادة 23 من القانون 30.09)
· تحديد قواعد التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية (المادة 51 من القانون 30.09)
· تحديد البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي والبرنامج البيداغوجي للتعليم المهني الملقن بمراكز التكوين الرياضي (المادة 55 من القانون 30.09)
· تنظيم مراكز التكوين وكيفية تسييرها من طرف الإدارة المختصة (المادة 55 من القانون 30.09)
· تحديد شروط الترخيص للموظفين بممارسة المهام المنصوص عليها في الفصل 63 (المادة 65 من القانون 30.09)
· تحديد نموذج اتفاقية الوكيل الرياضي (المادة 69 من القانون 30.09)
· تحديد القواعد الخاصة بسلامة المنافسات و التظاهرات الرياضية والإجراءات الواجب اتخاذها لتنظيمها (المادة 78 من القانون 30.09)
· تحديد تكوين وصلاحيات اللجنة التي تصادق على المنشآت الرياضية (المادة 79 من القانون 30.09)
· تحديد شروط منح وسحب المصادقة على تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصلاحها (المادة 80 من القانون 30.09)
· تحديد دفتر التحملات قصد استفادة الشركات الرياضية من إعانة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية (المادة 83 من القانون 30.09)
اقرا ايضًا:
صلاح ومحرز ضمن قائمة المرشحين لـ«الكرة الذهبية»
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر