الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس النواب ، بالإجماع على مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمومية.
وبهذه المناسبة، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، إن هذا النص القانوني يسعى إلى تمكين المغرب من قانون يضمن الولوج العادل لخدمات التكفل ويحمي الفئات الهشة، كما يؤسس لثقافة جديدة مبنية على مقاربة الحق في تقديم الخدمة الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، خلال هذه الجلسة التي أعقبت جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، أن هذا المسار يعكس مرة أخرة فضل الممارسة التشاركية في البناء الديمقراطي للمملكة، لافتة إلى أن هذه المبادرة التشريعية تعتبر واحدة من النصوص القانونية التي ستشكل لبنة أساسية في تكريس قيم التكافل والتضامن بالمغرب، مشيرة إلى أن مناقشة هذا المشروع شكلت مناسبة لتقاسم لحظة من اللحظات المهمة في مسيرة تأطير العمل الاجتماعي وتنظيمه، جاءت بعد مخاض مهم يتوج مسارا حافلا من التشاور والتعبئة والعمل المشترك لصياغة هذا النص بما يضبط ويقنن منظومة التكفل بالغير، أفرادا وجماعات.
وأبرزت أن المغرب أقدم بوعي وإرادة، خلال العقدين الأخيرين، على إطلاق دينامية حقوقية واعدة همت العديد من المجالات والقضايا التي تتعلق بالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والأسرة بأكملها، مضيفة أن مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يندرج في هذا السياق.
واستكمالا للإطار القانوني لمنظومة التكفل، أشارت السيدة الحقاوي إلى أنه ستكون هناك في المستقبل فرصة لتدارس واحدة من أهم النصوص التي لا تستقيم منظومة التكفل إلا باعتمادها، ويتعلق الأمر بمشروع نص قانوني ينظم مهنة العاملين الاجتماعيين.
يذكر أن مشروع القانون يهدف لتطوير التكفل بالغير، عبر استحضار الحاجة المجتمعية لأنماط أخرى للتكفل (التكفل خارج فضاء المؤسسة أو التكفل عن بعد والتكفل بعوض)، اعتمادا على المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمات، وإلى توسيع سلة هذه الخدمات لتشمل وضعيات قانونية أخرى في إطار الأدوار الجديدة التي تراهن هذه المؤسسات على تقديمها في مجال العمل الاجتماعي، من قبيل الإسعاف الاجتماعي، والوساطة الاجتماعية، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل.
كما يروم المشروع تمتيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية لكي تتمكن من إنجاز مهامها وتحقيق استقلاليتها، وذلك من خلال جملة من التدابير، تشمل أساسا التحديد الدقيق لاختصاصات المتدخلين في مجال التدبير، ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش، وغيرها، مع استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص.
ويشتمل مشروع القانون على خمسة أبواب، حدد الباب الأول منه نطاق تطبيق هذا القانون، ومدلول بعض المفاهيم، كالتكفل بالغير، فيما حدد الباب الثاني المبادئ الواجب مراعاتها في التكفل بالأفراد والجماعات، وكذا الأنشطة والخدمات المشمولة بهذا التكفل، والذي يتم مبدئيا بدون عوض.
ويتناول الباب الثالث أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، موزعة على أربعة فروع تحدد كيفيات إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأجهزتها وطرق مراقبتها، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الصعوبات التي تواجهها، فيما خصص الباب الرابع لتحديد الجهات المؤهلة للبحث عن المخالفات ونوعية العقوبات الواجب توقيعها على كل مخالفة لأحكام هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.
أما الباب الخامس فيتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد أجل سريان هذا القانون وأثره، من قبيل نسخه للقانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وتحديده أجل الملاءمة مع مقتضياته.