الرئيسية » عالم عربي
نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي

الكويت - كونا

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي ان قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لعام 2014 ضم مواد خاصة بحماية البيئة الكويتية من التلوث وشملت عقوبات رادعة لاي مخالف يلحق الضرر بها.
وقال العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن مواد القانون الخاصة بحماية البيئة الارضية تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة مبينا ان المادة 25 من القانون حظرت استراد او جلب او ردم او اغراق او تخزين النفايات النووية كما حظرت السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت الا بتنسيق الجهات المعنية.
واوضح ان من يخالف هذه المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 500 الف دينار والاقصى مليون دينار والحبس المؤبد او الاعدام مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

واضاف أن المادة 21 من القانون تحظر انتاج او تداول المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ موافقة هيئة البيئة التي يجوز لها وقف النشاط او التقدم بطلب الغاء الترخيص في حال اثبات خطورة المنتج بيئيا او صحيا.

وذكر ان من يخالف تلك المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار والاقصى 50 الفا والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مشيرا الى ان المادة 23 تحمل نفس العقوبة وتنص على وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير المواد الكيميائية ويشترط اتمام اجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مع الجهات.

وبين ان المادة 27 حظرت استراد او تصدير النفايات الخطرة او السماح بمرورها عبر الكويت واستثنى القانون تصدر هذه النفايات التي لا تملك الكويت القدرة التقنية للتخلص منها والمخالف يعاقب بغرامة مالية ادناها 20 الف دينار واقصاها 200 الف مع الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع الزامه بتصدير النفايات على نفقته الخاصة.

ولفت الى ان المادة 28 حظرت جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة البلدية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية والمخالف يعاقب بنفس عقوبة المادة 27.

وأشار العنزي الى حظر القانون الجديد القاء القمامة او المخلفات بأنواعها المختلفة الا في الحاويات المخصصة لذلك والمخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 50 دينارا والاقصى 500 دينار.

وقال ان المادة 35 منعت ربط المخلفات السائلة او الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي والزام الجهات المختصة بانشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد اقصى والمخالف يعاقب بغرامة حدها عشرة الاف دينار والاعلى 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

View on moroccosports.net

أخبار ذات صلة

هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة في السعودية
"البيئة السعودية" ترخيص استيراد الحيوانات الحية للمملكة إلكترونيًا
البيئة المصرية تواصل تنفيذ خطة الرصد البيئي في شرق…
"أخطبوط عملاق" يقع في شباك أحد الصيادين في جنوب…
حلول تطرحها المدن الذكية

اخر الاخبار

العثور على مصاحف وسط القمامة في المدينة المنورة و"الشؤون…
تفاصيل مُثيرة عن حقيقة اختطاف فتاة قاصر من مطار…
نهاية مأساوية لأخ حاول فضّ عراك بين شقيقه وشخص…
شاب يسلم نفسه إلى شرطة تطوان بعدما ذبح خليلته…

فن وموسيقى

ناهد السباعي ترفض قطعيًا أن تكون الزّوحة الثّانية
إليسا تعود لصديقاتها من جديد وتُمارس تمارينها الرياضية
الفنان أحمد عز يفتح صندوق أسراره وجديد أعماله
جمال سليمان يشيد بالترحيب بالسوريين المقيمين في مصر

أخبار النجوم

سُميَّة الخشاب تُقرِّر العودة إلى السينما بفيلم وسيناريو جديد
محمد الشرنوبي يتجاهل الحديث عن خطوبته من سارة الطباخ
طليقة وائل كفوري تستعرض جمالها وتكسر الحصار
حسن الرداد يُكشف كواليس مسلسه الرمضاني "الزوجة 18"

رياضة

كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله
محمد صلاح يتصدر ترتيب أفضل خمسة لاعبين أفارقة في…
ميسي يعود للملاعب بعد غياب شهرين للإصابة
مبابي في قلب حرب باردة داخل المنتخب الفرنسي

صحة وتغذية

احذر إهمال ارتفاع ضغط الدم ولا تتجاهل علامات الوجه
دراسة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بـ"الربو"
بريطانيّة تُنقذ حياة ابنها بعد أن لاحظت إحمرارًا على…
لصقة من جلد الإنسان تحدث ثورة في علاج القلب

الأخبار الأكثر قراءة