القاهرة ـ محمد الشرقاوي
قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار إبراهيم إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد في الجدول العام للمحامين تحت التمرين في نقابة المحامين لجلسة 25 كانون الأول/ديسمبر للتقرير. وأشار الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 67 قضائية أن مجلس النقابة عقد اجتماع بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في جلسة 30 أيلول/سبتمبر 2012 والصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد ورسوم الدمغة على المقيديين الجدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق، وانتهى المجلس إلى وقف إجراءت القيد كليًا، حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات على الجمعية العمومية. وأضاف الطعن أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله لأنه التفاف على حكم قضائي وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي، وإلا كان مخالفًا للقانون، لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ المشروعية.