الرباط - رشيدة لملاحي
شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مناقشة المقتضيات المتعلقة بموضوع الإجهاض المدرجة مشروع القانون الجنائي. وأوضح وزير العدل، محمد أوجار بالمراحل التي قطعها موضوع الاجهاض قبل أن يصل لقبة البرلمان، مشيرًا إلى تكليف الملك محمد السادس وزير العدل والحريات السابق لمصطفى الرميد وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين، إذ خلصت الاستشارات التي قاموا بها إلى إباحة الاجهاض عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
أقرأ أيضا :
أوجار يؤكّد أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض
ودعت تدخلات ممثلي الفرق النيابية إلى ضرورة احترام المقتضيات الواردة في مشروع القانون، مما سيساهم في محاربة الإجهاض السري.
ويشترط مشروع القانون أن يقوم بالإجهاض طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل. وبخصوص السماح بالإجهاض في حالة إصابة الحامل بخلل عقلي، فإن المشروع نص على تحديد لائحة الأمراض العقلية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بحيث يتم فتح مشروع القانون الباب أمام إمكانية اللجوء للإجهاض في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص بواسطة شهادة طبية تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم قبل مرور 120 يوما من الحمل، بالإضافة إلى تحديد لائحة الأمراض الجينينية والتشوهات الخقية غير القابلة للعلاج بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يشار إلى أن مراسلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، مؤكدا أن حالات إجهاض تستثنى من العقاب عند وجود مبررات قاهرة لها آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين والمجتمع.
وأورد العثماني أن "مشروع القانون هو قيد المناقشة حالياً في مجلس النواب، ويسمح بإجهاض حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وحين يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، ملفتا إلى أن "تعليمات الملك التي قضت بإجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع المعنيين، أسفرت عن خلاصات تبلورت لاحقاً بصيغ قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد".
وقد يهمك أيضاً :
رئيس الحكومة المغربية يُشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف
"العثماني" يُمثل العاهل المغربي في إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس عمر بونغو